علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )
136
مسائل علي بن جعفر
قال : " عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته فليعطها شيئا . وإن قال : تزوجتك جعلت مهرك عتقك ، جاز النكاح ( 1 ) ، وأحب أن ( 2 ) يعطيها شيئا " ( 3 ) . [ 139 ] وسألته عن مكاتب ( 4 ) بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ، ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله ؟ قال : " عتق بما عتق منه ، ويستسعى فيما بقي " ( 5 ) . [ 140 ] وسألته عن رجل كاتب مملوكه ، وقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض [ مكاتبتي وأعجل ( 6 ) بعض ] مكاتبتي لك مكانه ( 7 ) أيحل ذلك ؟ قال : " إذا كانت هبة [ فلا بأس ] ، وإن قال : حط عني وأعجل لك ، فلا يصلح " ( 8 ) . [ 141 ] وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ما حاله ؟
--> ( 1 ) قرب الإسناد : كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا . وفي المصادر الأخرى : فإن النكاح واقع . ( 2 ) في " م " : وأحب إلي أن . وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار والوسائل : ولا يعطيها شيئا . ( 3 ) قرب الإسناد : 109 ، وباختلاف يسير في الفقيه 3 : 261 / 1244 ، والتهذيب 8 : 201 / 710 ، والاستبصار 3 : 210 / 760 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 1 من الباب 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) المكاتب : العبد يشتري نفسه من سيده بثمن ، فإذا سعى وأداه أعتق : " مجمع البحرين - كتب - 2 : 154 " . ( 5 ) قرب الإسناد : 120 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المكاتبة . ( 6 ) في " م " : وأحمل . ( 7 ) في " م " مكاني . ( 8 ) الكافي 6 : 188 / 15 ، والفقيه 3 : 74 / 259 ، والتهذيب 8 : 276 / 1004 ، والوسائل : الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المكاتبة باختلاف يسير .